المادة 7

معرف المادة: 47162

رقم المادة : 2718

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم القاضي بما ياتي : اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته. ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته. ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء. رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها. خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(2)