المادة 17
اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.
ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(6)