المادة 1

معرف المادة: 47156

رقم المادة : 2718

المادة 1 يهدف قانون التنظيم القضائي الى : اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحله البناء الاشتراكي في القطر. ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.