المادة 20

معرف المادة: 47175

رقم المادة : 2718

المادة 20 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي : ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة. ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف. جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات. د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات. هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين. و - توقيع المخابرات الرسمية ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات. جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة. د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال. هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.