المادة 20
اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي :
ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.
ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف.
جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات.
د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.
هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.
و - توقيع المخابرات الرسمية
ز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.
ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.
جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.
د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.
هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.