المادة 19

معرف المادة: 47174

رقم المادة : 2718

المادة 19 اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف. ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه. ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية : ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى. ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية. جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم. د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(7)