المادة 19
اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.
ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :
ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى.
ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.
جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.
د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(7)