المادة 15

معرف المادة: 47170

رقم المادة : 2718

المادة 15 اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – ادارة المحكمة. ب – رئاسة هيئة الرئاسة. جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز. د – تفتيش اعمال محكمة التمييز. هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها. و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها. ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين. ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات. ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي : ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه. ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز. جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة. د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز. هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.