المادة 11

معرف المادة: 47166

رقم المادة : 2718

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون انواع المحاكم كما يلي : اولا – محكمة التمييز. ثانيا – محكمة الاستئناف. ثالثا – محكمة البداءة. رابعا - ملغاة. (3) خامسا – محاكم الاحوال الشخصية. سادسا – محاكم الجنايات. سابعا – محاكم الجنح. ثامنا – محاكم الاحداث. تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل. عاشرا – محاكم التحقيق.