أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكله بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل الانتهاء من العمل الذي وكل به او توفي الموكل ولم ير ورثته استمراره في العمل استحق المحامي او ورثته قبل الموكل او ورثته حسب الاحوال اتعاب المثل عما بذله فعلا من جهد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام هذا القانون .

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يرفع كل نزاع يتعلق باتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط . 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : أ‌. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار . ب ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 150.000 ) مئة وخمسون ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج ـــ مقدار ( 5 % ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد عن ( 150.000 دينار ) مئة وخمسون ألف دينار . د ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 75.000 ) فقط خمسة وسبعون ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة ( 144 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( 23 لسنة 1971 ) . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (23)

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لاتعاب المحاماة حق امتياز من الدرجة الاولى على ما ال الى موكله من اموال نتيجة الدعوى او العمل موضوع التوكيل . 2 - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر . 3 - استثناء من احكام الفقرة (3) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط .(24)

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة يسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة .

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية : 1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة . 2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين . 3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين ما لم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب .

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولا يخضع لرسم الطابع .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تاديبيا .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 1 - يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه . 2 - على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له باتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من خصمه . فاذا لم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعابا مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه .

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 اذا كان من وكل المحامي عنه موسرا استحق المحامي اتعابه قبله وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي : 1- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة . 2- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة . 3- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا .

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة .

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 تتالف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جداول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين .ويراس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا راس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا .

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 تختص الهيئة العامة بما يلي : 1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين . 2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها . 3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 1 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني . 2 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه . 3 - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين . اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .