المادة 73

معرف المادة: 46957

رقم المادة : 2703

المادة 73 تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي : 1- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة . 2- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة . 3- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .