المادة 73
تتالف موارد الانفاق على المعونة القضائية مما يلي :
1- ما يستطيع طالب المعونة ان يقدمه للنقابة .
2- اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفيذ ان تستوفيها وترسلها الى النقابة .
3- ما تساهم به الحكومة او يقدم للنقابة من هبات او اعانات لهذا الغرض .