المادة 77

معرف المادة: 46961

رقم المادة : 2703

المادة 77 تختص الهيئة العامة بما يلي : 1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين . 2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها . 3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .