المادة 77
تختص الهيئة العامة بما يلي :
1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصديق الحساب النهائي للميزانية السابقة واقرار الميزانية لجديدة التي يعدها مجلس النقابة عن السنتين المقبلتين .
2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الاعمال والبت في الاقتراحات المقدمة لها .
3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام هذا القانون .