المادة 65

معرف المادة: 46949

رقم المادة : 2703

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة يسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكول اليه . اما اتعاب المحاماة المتفق عليها كتابة فلا يسقط حق المطالبة بها الا بمضي خمس عشرة سنة على تاريخ استحقاقها .