المادة 78

معرف المادة: 46962

رقم المادة : 2703

المادة 78 1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني . 2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين : ا – بقرار من مجلس النقابة . ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .