المادة 78
1 - تجتمع الهيئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عاديا مرة كل سنتين وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني .
2 - تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في احدى الحالتين الاتيتين :
ا – بقرار من مجلس النقابة .
ب – بطلب من عدد من المحامين لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء المسجلين ويجب دائما ان يتضمن القرار او الطلب الغاية من الاجتماع غير العادي .