المادة 63

معرف المادة: 46947

رقم المادة : 2703

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط . 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : أ‌. نسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لاتتجاوز (000‚500) خمسمائة ألف دينار . ب ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 150.000 ) مئة وخمسون ألف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج ـــ مقدار ( 5 % ) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على أن لا تقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا تزيد عن ( 150.000 دينار ) مئة وخمسون ألف دينار . د ـــ بما لا يقل عن ( 25000 دينار ) فقط خمسة وعشرون ألف دينار ولا يزيد عن ( 75.000 ) فقط خمسة وسبعون ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة ( 144 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( 23 لسنة 1971 ) . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في ا من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند اولا من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك . (23)