المادة 79
1 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع العادي ويعلن عنه في صحيفتين محليتين وفي مقر النقابة وغرف المحامين وذلك قبل حلول بخمسة عشر يوما والا اجتمعت الهيئة في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني .
2 - يقرر مجلس النقابة موعد الاجتماع غير العادي في اول جلسة يعقدها بعد تقديم طلب بذلك اليه على ان لا يجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار والا تولى وزير العدل تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه .
3 - يعلن موعد الاجتماع في جميع الاحوال على الوجه المبين في الفقرة الاولى ويجب ان تتضمن الدعوة الى الاجتماع جدول اعماله .