المادة 67
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية :
1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة .
2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .