المادة 67

معرف المادة: 46951

رقم المادة : 2703

المادة 67 تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال التالية : 1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة . 2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين . 3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه .