المادة 80

معرف المادة: 46964

رقم المادة : 2703

المادة 80 يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي الذي يتم بقرار من مجلس النقابة على ان لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموعهم فان لم يتم الاجتماع في اليوم الاول يؤجل الى اليوم التالي مهما كان عدد الحاضرين . اما الاجتماع غير العادي الذي يتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعين فلا يتوافر النصاب القانوني فيه الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء الهيئة العامة والا فيفض الاجتماع ولا يجوز تجديده للسبب نفسه .