أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها: 1- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون . 2- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق . ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات . ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها . د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر . 3 - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت . 4 - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها . 5 - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة . 6 - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف . 7 - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون . 8 - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون . 9 – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى . 10 – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة . 11 – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا . 12 – الوزير - وزير المالية . 13 – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون . 14 – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . -15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(1) الإعفاءات

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي: 1 -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/75) خمسة وسبعين دينارا. 2- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا. 3 - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة . 4 - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها . 5 - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك . 6 - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية . 7 - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل . 8 -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها . 9 -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات . 10- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات. 11 – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال . 2 – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال . ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة . 3 – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة5 خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير. 4 – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة . 5 – ا‌- يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خاليا مدة (3) ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار ان يقدم اخبارا تحريريا الى السلطة المالية بالخلو خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخه ويتحقق الاعفاء من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الاخبار , وعلى مالك العقار تقديم الاخبار عند اشغال العقار . ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية . ج – ملغاة 6 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .(3) أسس التكليف

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (7و8) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام . 2 - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام . 3 - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1 - يعتبر بدل الايجار السنوي حين اجراء التقدير ايرادا للعقارات المؤجرة اما اذا لم يكن العقار مؤجرا او اذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الايجار السنوي المدعي به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الايراد على ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي . أ - ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الاخرى الملحقة به وافضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها . ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله . جـ - بدل الايجار السنوي من عقار مماثل له في نفس المحلة . 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية . ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال . ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد . 2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .(5)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية: 1- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون . 2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 4- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 1 - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة . 2 - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر يتخذ ما يلي: 1-اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة . 2- واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثور على احد الشركاء فتستوفى الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة . 3- يعتبر التبليغ والاخطار لاحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم. (7) لجان التقدير

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: - 1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: - ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: - - موظف مالي – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . ب – في مراكز النواحي: - - مدير الناحية او مامور المال – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . 2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. 3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .(8)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور . 2 - ينظم رئيس لجنة التقدي بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 1 – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار . 2 – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .(9) إعادة النظر في التقدير

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته (لجان التقدير) لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه الاتي: 1- في اقضية مراكز الالوية من: موظف مالي رئيسا موظف عضوا خبيرين في العقارات عضوين 2- في سائر الاقضية من: قائم مقام رئيسا موظف مالي عضوا خبيرين في العقارات عضوين

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 1 - ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير . 2 - يجب ان يحتوي الطب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض . 3 – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بالطلب المقدم اليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد ان يدور مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى . 4 – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه . 2 - الغيت . (10)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.(11) ديوان ضريبة العقار

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1 – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: - اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا . ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا . ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا . ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم . 2 – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية . 3 – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية . 4 – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت . 5 – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها . 6 – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا . 7 – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . 8 – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره 2500 الفان وخمسمئة دينار .(12) الجباية