المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها:
1- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .
2- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق .
ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات .
ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها .
د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر .
3 - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت .
4 - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها .
5 - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة .
6 - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف .
7 - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون .
8 - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون .
9 – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى .
10 – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة .
11 – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا .
12 – الوزير - وزير المالية .
13 – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .
14 – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .