المادة 1

معرف المادة: 43539

رقم المادة : 2445

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها: 1- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون . 2- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق . ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات . ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها . د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر . 3 - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت . 4 - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها . 5 - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة . 6 - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف . 7 - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون . 8 - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون . 9 – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى . 10 – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة . 11 – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا . 12 – الوزير - وزير المالية . 13 – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون . 14 – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .