المادة 19

معرف المادة: 43557

رقم المادة : 2445

المادة 19 يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.(11) ديوان ضريبة العقار