المادة 8
على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية:
1- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون .
2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير .
3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير .
4- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .