المادة 8

معرف المادة: 43546

رقم المادة : 2445

المادة 8 على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية: 1- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون . 2- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 3- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (15%) او اكثر بعد التقدير الاخير . 4- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .