المادة 10
1 - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة .
2 - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .