المادة 11
عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر يتخذ ما يلي:
1-اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة .
2- واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثور على احد الشركاء فتستوفى الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .
3- يعتبر التبليغ والاخطار لاحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم. (7)
لجان التقدير