المادة 7
1 – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية .
ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .
ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد .
2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة 1 من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .(5)