المادة 3

معرف المادة: 43541

رقم المادة : 2445

المادة 3 يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي: 1 -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/75) خمسة وسبعين دينارا. 2- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا. 3 - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة . 4 - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها . 5 - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك . 6 - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية . 7 - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل . 8 -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها . 9 -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات . 10- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات. 11 – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .(2)