المادة 15
يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته (لجان التقدير) لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه الاتي:
1- في اقضية مراكز الالوية من:
موظف مالي رئيسا
موظف عضوا
خبيرين في العقارات عضوين
2- في سائر الاقضية من:
قائم مقام رئيسا
موظف مالي عضوا
خبيرين في العقارات عضوين