أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك. 1 – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون. 2 – الدخل: الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون. 3 – السنة التقديرية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة. 4 – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. 5 – الشخص المعنوي: كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة. 6 – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق. 7 – المشاركة: الشركات الاخرى غير ما ذكر في الفقرة 6 كشركات التضامن والتوصية. 8 – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون. 9 – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق. 10 – المقيم: ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه. ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي والمتقاعدين او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله. جـ - رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم. د – غير العراقي من غير الاقطار العربية الذي: 1 – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر او سكنه مدة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة. 2 – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي. هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق. (1) 11 – غير المقيم: الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة 10 ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان. 12 – الوزير: وزير المالية. 13 – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تفرض الضريبة على مصادر الدخل الاتية: 1 – ارباح الاعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع او المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف. 2 – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات. 3 – بدلات ايجار الاراضي الزراعية. 4 – قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:- أ‌- يعفى من الضريبة اول (5-0-0000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع. ب‌- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:- 1- (3%) ثلاثة من المئة لغاية (5-0-0000) خمسين مليون دينار. 2- (4%) اربعة من المئة ما زاد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار لغاية (10-0-0000) مئة مليون دينار. 3- (5%) خمسة من المئة ما زاد على (10-0-0000) مئة مليون دينار لغاية (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار. 4- (6%) ستة من المئة ما زاد على (15-0-0000) مئة وخمسين مليون دينار . ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار. د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.(2) 5 – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة 4 من المادة الحادية والستين من هذا القانون.(3) 6 – كل مصدر اخر غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق بشرط ان لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت اية شركة قد نزلت او يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كاساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الاخرى. الفقرة (7) المضافة لاقليم كوردستان 7- معامل صنع العلف.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة. 2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه. 3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية. 5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 6 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا اتخذ احد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية ان تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة. واذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما، فلها ان تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها، ولها ايضا ان تجري اية تسوية عادلة تراها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه. 2 – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه. 3 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق. 4 - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الاجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الاجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولا الضريبة المرحلة للسنة الاولى. فاذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الاجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الاجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.(5)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد. 2 – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية: ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة. ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني. جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها. 3 - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة 2 من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده. 4 – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب. 5 – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعفى من الضريبة المدخولات الاتية. 1 – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات. 2 – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار. 3 – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري. 4 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل. 5 - ملغاة. 6 – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية: ا – الراتب التقاعدي. ب – المكافاة التقاعدية. جـ - مكافاة نهاية الخدمة. د – رواتب الاجازات الاعتيادية. 7 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها. 8 – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي. 9 – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة. 10 – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي. 11 – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط. 12 – دخل الجمعيات التعاونية. 13 – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة. 14 – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص. 15 – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية. 16 – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات. 17 – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية. 18 – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين. 19 – ملغاة. 20 –ملغاة. 21 – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها. 22 – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها. 23 – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد. 24 – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه. 24- (مكرر) - دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر. (16-1) 25 – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل. 26 – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية. 27 ـ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان 120 غم و165 غم بعد الشوي. 28 ­ دور حضانة الاطفال. الفقرتان المضافتان لاقليم كوردستان: 27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن. 28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.(6)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك: 1 – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في انتاج الدخل او زيادته. 2 - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل . ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار . ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار. 3 – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والالات والمعدات او تبديل العدد والادوات. 4 – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الاخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها اثناء السنة التي نجم فيها الدخل. 5 – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان اداؤها مستحقا قبل بدايتها. على ان ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل احكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك. 6 – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار. 7 – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي. 8 – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة. 9 – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة 12 من هذا القانون. 10 – اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنةعلى ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية. 11 – اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.(7)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة. (8)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص الى اخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء ادارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او باية طريقة اخرى فللسلطة المالية عندئذ ان تنزل من دخل المكلف الذي انتقل اليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة 4 من المادة الثامنة ويعتبر اي شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة اعلاه كالناقل نفسه.(9)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الارباح الناجمة من المصادر الاخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الاتييـن: 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس. 2 – لا تنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه. 3 - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الاولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة. 4 - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائر بموجب هذه المادة. 5 - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004، الى السنوات المالية اللاحقة(10)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 - يمنح الشخص المقيم الاعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على اساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل. ا‌ - مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الارملة او المطلقة، او في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة اضافة دخلها الى دخله. ب -‌ مبلغ مئتي الف د.ع. لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم. ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف د.ع. للارملة او المطلقة، ومبلغ مئتي الف د.ع. لكل من الابناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم. 2 – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة 6 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين. 4 – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة. 5 - يمنح دافع الضريبة اعفاء اضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 الف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالاضافة الى الاعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة. 6 - يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين 1 و2 من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004. (12) 7 – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(11)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية: ا‌ - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الامر: بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ب‌ - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الامر. بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004. 2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية: 1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي : ‌أ- (3%) لغاية مليوني دينار. ‌ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار. ‌ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار. ‌د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار. 2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. 3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة. 4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(13 - 14 )

المادة 13 مكررة

متن المادە :

المادة 13 مكررة للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك.(15)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملا باحكام هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 – للشركات المسجلة في العراق ان تنزل الضريبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذا القانون من حصص الارباح التي تدفعها لحاملي الاسهم ويقتصر التنزيل على حصص الارباح التي دفعت عنها الضريبة او التي وجب دفعها على الشركة. 2 – اذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة توزع حصص ارباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات 3 و4 و5 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ ان تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الارباح المذكورة. 3 – على الشركات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة ان تزود حاملي الاسهم عند دفع حصص الارباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته او يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى ان تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يعتبر حل الشركة او تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الارباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة اسهمه الاصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والاعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية الا بموافقة السلطة المالية.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 1 - على المستخدم بكسر الدال ان يقطع الضريبة المستحقة على مستخدميه بفتح الدال مما يدفعه لهم او لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها الى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير. 2 – للمستخدم بكسر الدال ان يزيد او يخفض مقدار الاقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية. 3 – المستخدم بكسر الدال ملزم ان يسلم الى السلطة المالية مبلغ الضريبة التي ترتب عليه قطعه بمقتضى احكام هذه المادة بمقتضى احكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه بفتح الدال وله ان يستوفي الضريبة التي دفعها على هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ. 4 – يلزم المستخدم بكسر الدال بدفع المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين اذا لم يسلم الضريبة الى السلطة المالية خلال 21 يوما من المواعيد التي يعينها الوزير. 5 – ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقرير الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون من اي مستخدم بفتح الدال.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 – على كل مستخدم بكسر الدال ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما ياتي: ا – اسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم. ب – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها 2 – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما بكسر الدال لاغراض هذه المادة.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)