المادة 12

معرف المادة: 43473

رقم المادة : 2443

المادة 12 1 - يمنح الشخص المقيم الاعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على اساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل. ا‌ - مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الارملة او المطلقة، او في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة اضافة دخلها الى دخله. ب -‌ مبلغ مئتي الف د.ع. لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم. ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف د.ع. للارملة او المطلقة، ومبلغ مئتي الف د.ع. لكل من الابناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم. 2 – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة 6 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين. 4 – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة. 5 - يمنح دافع الضريبة اعفاء اضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 الف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالاضافة الى الاعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة. 6 - يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين 1 و2 من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية 2004. (12) 7 – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(11)