المادة 5
1 – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.
2 – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
3 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.
4 - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الاجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الاجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولا الضريبة المرحلة للسنة الاولى. فاذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الاجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الاجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.(5)