المادة 10
اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص الى اخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء ادارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او باية طريقة اخرى فللسلطة المالية عندئذ ان تنزل من دخل المكلف الذي انتقل اليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة 4 من المادة الثامنة ويعتبر اي شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة اعلاه كالناقل نفسه.(9)