المادة 16

معرف المادة: 43478

رقم المادة : 2443

المادة 16 يعتبر حل الشركة او تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الارباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة اسهمه الاصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والاعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية الا بموافقة السلطة المالية.