المادة 17

معرف المادة: 43479

رقم المادة : 2443

المادة 17 1 - على المستخدم بكسر الدال ان يقطع الضريبة المستحقة على مستخدميه بفتح الدال مما يدفعه لهم او لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها الى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير. 2 – للمستخدم بكسر الدال ان يزيد او يخفض مقدار الاقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية. 3 – المستخدم بكسر الدال ملزم ان يسلم الى السلطة المالية مبلغ الضريبة التي ترتب عليه قطعه بمقتضى احكام هذه المادة بمقتضى احكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه بفتح الدال وله ان يستوفي الضريبة التي دفعها على هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ. 4 – يلزم المستخدم بكسر الدال بدفع المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين اذا لم يسلم الضريبة الى السلطة المالية خلال 21 يوما من المواعيد التي يعينها الوزير. 5 – ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقرير الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون من اي مستخدم بفتح الدال.