المادة 13
تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية:
ا - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الامر:
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ب - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الامر.
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004.
2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم.
الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:
1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :
أ- (3%) لغاية مليوني دينار.
ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.
ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.
د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.
2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية.
3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.
4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(13 - 14 )