المادة 19

معرف المادة: 43481

رقم المادة : 2443

المادة 19 1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: - ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات. ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة. 2 – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن: ا – المبلغ المستحق دفعه اليه. ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ. جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه. 3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله. 4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير. 5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(16)