المادة 18
1 – على كل مستخدم بكسر الدال ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما ياتي:
ا – اسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم.
ب – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها
2 – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما بكسر الدال لاغراض هذه المادة.