أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300,000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . (1) ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف و فقا للأغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقا للمعايير المحاسبية لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة و فق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.
المادة 2
المادة 2 اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 107,089,521,545) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 و يوزع وفق الحقل (12) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 28,531,686,499) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل ( 8 / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 78,557,835,046) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( 4 / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة 2017 الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 112,906,151) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة . د – يخصص مبلغ مقداره ( 375,000,000) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (2) 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( 15%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر . 2 – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . ز – 1 – يخصص مبلغ مقداره ( 4,733.011,088) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 2 – يخفض مبلغ مقداره ( 1,186,310,379) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . 3 – يخصص مبلغ مقداره ( 8,792,463,622) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 4 – يخفض مبلغ مقداره ( 5,714,795,123) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . و – الغيت . ثانيا : العجز : أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 ( 25,019,851,877) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) ت المفردات تقديرات الموازنة المعدلة 1 = (أ+ب) اجمالي الايرادات 82,069,669,668 أ الايرادات النفطية 71,833,095,000 ب الايرادات غير النفطية 10,236,574,668 2 = (أ+ب) اجمالي النفقات 107,089,521,545 أ النفقات الجارية 78,557,835,046 ب اجمالي النفقات الاستثمارية 28,531,686,499 - الانفاق الاستثماري من الخزينة 24,028,124,659 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4,503,561,840 3 اجمالي العجز المخطط 25,019,851,877 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 641,607,059 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1,000,000,000 ج سندات وطنية للجمهور 3,001,673,274 د سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 5,500,000,000 هـ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة 1,182,000,000 و قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 2,009,400,000 ز قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 323,000,000 ح قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي 413,700,000 ط سندات خارجية 2,364,000,000 ي قروض الاتحاد الاوربي 118,200,000 ك حوالات عن طريق المصارف التجارية 3,430,809,704 م قرض (JBIC) 59,100,000 ن قرض البنك الدولي / مشاريع 242,310,000 س القرض الامريكي لغرض التسليح 1,043,706,000 ع القرض البريطاني ( قرض الصادرات ) 390,060,000 ف القرض الصيني 984,606,000 ص القرض الالماني ( KFW) 224,580,000 ق القرض السويدي 177,300,000 ر قرض البنك الاسلامي للتنمية 59,100,000 ش القرض الايطالي 158,388,000 د قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 449,301,840 ث القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 165,480,000 خ قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات 549,630,000 ذ قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 531,900,000 ب . يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة ( أ ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه : - اصدار حوالات خزينة - اصدار سندات وطنية للجمهور - اصدار سندات و حوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي - قروض من المصارف التجارية - الاقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة - إصدار سندات و قروض خارجية ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب . - قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( 1500) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( 380,120) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان . - قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( 50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 . - قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( 800) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء ) - قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( 500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (190) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017 - القرض السويدي بمبلغ ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( 150) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة - القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة - القروض الامريكية بمبلغ مقداره ( 4550) مليون دولار ( اربعة مليارات و خمسمائة و خمسون مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قرض البنك الدولي مقداره ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ ( 10 ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM) - التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (10)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( 100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ 230 مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 - (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( 465) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2017 د – يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل ( 22,000,000) دولار , ( فقط اثنين و عشرين مليون دولار ) , الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة , و ضمن مبلغ القرض الاصلي . هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( 833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017 .(2)
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الراسمالية , المنح و الاعانات و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي . و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصودة ضمن موازنته السنوية و للأغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي و لايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .
المادة 4
المادة 4 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع .(3) ب . يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات و حدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز ( 5%) ( خمسة من المائة ) من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى و التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95 ) لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ج – يخول الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
المادة 5
المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معا ً استخدام المبالغ المعتمدة لـــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا / ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ) ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية و على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارئ .
المادة 6
المادة 6 اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017 . ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2017 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2017 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 .
المادة 7
المادة 7 لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .
المادة 8
المادة 8 اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د. النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , امانة مجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية , عدا التعويضات , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي , هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية و الادارية و المالية و نفقات طبع السندات و التصنيف الائتماني للدين الخارجي , اجور شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من ( وزارة الدفاع , مجلس النواب , ديوان الرقابة المالية , وزارة الخارجية و الامانة العامة لمجلس الوزراء ) , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و السفر و الجنسية و الحدود و البطاقة الموحدة , مجلس الامن الوطني , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , نفقات اللجنة العليا لاغاثة و ايواء النازحين , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على قروض JICA , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على القرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC , فوائد على القرض الالماني , فوائد على القرض الامريكي , فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد على السندات الخارجية لاطفاء الدين , فوائد على مستحقات صندوق النقد العربي , فوائد على حوالات الخزينة ( المزادات ), فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل مصرفي الرافدين و الرشيد و المصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 , فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة , فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون الموازنة عام 2015 , فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء , فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدينار العراقي بموجب قانون عام 2016 ,فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (97) و (400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية , فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة , فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (47) و (70) لسنة 2015 , اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تسديد اقساط حوالات الخزينة ( المزادات ) , تسديد السندات المحلية لعام 2015 ( سندات عملة الدولار ) , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط القرض الامريكي . ثالثا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . رابعا : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بالنسبة نفسها المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : الغيت . (3-1)
المادة 9
المادة 9 اولا : أ . يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب . في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة , يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ( الهيئة العامة للضرائب , الهيئة العامة للكمارك ) و الجهات معنية الاخرى باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم . ج – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم ( و اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014 ) . ثانيا : عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة و تجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا :أ . تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لايقل عن ( 250000) ( مائتين و خمسين الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية . ب . تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن ( 300000) ( ثلاثمائة الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية . ج – تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقرره في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 و المدرجة في الجدول (هـ) ( الابواب و الفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين و الرعاية الاجتماعية ) و المرفقة بهذا القانون قبل أي امر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية . د . في حال تحقق الفقرات (أ,ب,ج)من هذا البند , تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ( و حسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام و فقا للكميات المحددة في الفقرات / أ , ب من هذا البند ) و بخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها .
المادة 10
المادة 10 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2017 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة 11
المادة 11 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /2017 الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة 2017 و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثالثا : الغيت . رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1-1-2017 , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين . ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند . ج . الغيت . د . الغيت . سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (3-2 )
المادة 12
المادة 12 اولا : الغيت . (3-3) ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .
المادة 13
المادة 13 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 31-12-2016 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويقها . ب . يقوم ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين و التشريعات النافذة , على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء . ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة . ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص . ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية . رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 . خامسا : الغيت . (3-4) سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله . سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من 75% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية . ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية . تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .
المادة 15
المادة 15 أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى . ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله .
المادة 16
المادة 16 لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) ( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لاقامة البنى التحتية لمشروع بسماية السكني
المادة 17
المادة 17 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 و لغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابعة من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله
المادة 18
المادة 18 أ . عدم التعيين في اية و ظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب . ب . يحال الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) و الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها . ج . ايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء و مكتب رئيس الوزراء ) و الجهات و الدوائر التابعة لها , و لايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية . د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية . و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية . هـ . الغيت . و . الغيت .(4)
المادة 19
المادة 19 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقاليم البالغة (17%) .
المادة 20
المادة 20 اولا : تحول جميع ايرادات هيئة الاعلام و الاتصالات لعام 2016 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها و المصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية . ثانيا : على هيئة الاعلام و الاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ و غرامات و التزامات مالية خلال النصف الاول من عام /2017 و تسجيل ايرادا للدولة .