المادة 2
اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 107,089,521,545) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 و يوزع وفق الحقل (12) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون .
أ – مبلغ مقداره ( 28,531,686,499) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل ( 8 / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون .
ب – مبلغ مقداره ( 78,557,835,046) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( 4 / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة 2017 الملحق بهذا القانون .
ج – يخصص مبلغ مقداره ( 112,906,151) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة .
د – يخصص مبلغ مقداره ( 375,000,000) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (2)
1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( 15%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر .
2 – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
ز – 1 – يخصص مبلغ مقداره ( 4,733.011,088) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى عشر مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017
2 – يخفض مبلغ مقداره ( 1,186,310,379) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 .
3 – يخصص مبلغ مقداره ( 8,792,463,622) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017
4 – يخفض مبلغ مقداره ( 5,714,795,123) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 .
و – الغيت .
ثانيا : العجز :
أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 ( 25,019,851,877) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي :
المبلغ ( الف دينار )
ت
المفردات
تقديرات الموازنة المعدلة
1 = (أ+ب)
اجمالي الايرادات
82,069,669,668
أ
الايرادات النفطية
71,833,095,000
ب
الايرادات غير النفطية
10,236,574,668
2 = (أ+ب)
اجمالي النفقات
107,089,521,545
أ
النفقات الجارية
78,557,835,046
ب
اجمالي النفقات الاستثمارية
28,531,686,499
-
الانفاق الاستثماري من الخزينة
24,028,124,659
-
الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية
4,503,561,840
3
اجمالي العجز المخطط
25,019,851,877
تمويل الفجوة المالية ( العجز )
أ
ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية
641,607,059
ب
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية
1,000,000,000
ج
سندات وطنية للجمهور
3,001,673,274
د
سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي
5,500,000,000
هـ
قرض البنك الدولي لدعم الموازنة
1,182,000,000
و
قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة
2,009,400,000
ز
قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة
323,000,000
ح
قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي
413,700,000
ط
سندات خارجية
2,364,000,000
ي
قروض الاتحاد الاوربي
118,200,000
ك
حوالات عن طريق المصارف التجارية
3,430,809,704
م
قرض (JBIC)
59,100,000
ن
قرض البنك الدولي / مشاريع
242,310,000
س
القرض الامريكي لغرض التسليح
1,043,706,000
ع
القرض البريطاني ( قرض الصادرات )
390,060,000
ف
القرض الصيني
984,606,000
ص
القرض الالماني ( KFW)
224,580,000
ق
القرض السويدي
177,300,000
ر
قرض البنك الاسلامي للتنمية
59,100,000
ش
القرض الايطالي
158,388,000
د
قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع
449,301,840
ث
القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس
165,480,000
خ
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات
549,630,000
ذ
قرض الوكالة الفرنسية للتنمية
531,900,000
ب . يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة ( أ ) اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه :
- اصدار حوالات خزينة
- اصدار سندات وطنية للجمهور
- اصدار سندات و حوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي
- قروض من المصارف التجارية
- الاقتراض من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة
- إصدار سندات و قروض خارجية
ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب .
- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( 1500) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( 380,120) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان .
- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( 50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 .
- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( 800) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء )
- قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( 500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (190) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017
- القرض السويدي بمبلغ ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( 150) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة
- القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة
- القروض الامريكية بمبلغ مقداره ( 4550) مليون دولار ( اربعة مليارات و خمسمائة و خمسون مليون دولار ) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع و سيتم تمويل مبلغ (833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017
- قرض البنك الدولي مقداره ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ ( 10 ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM)
- التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (10)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( 100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ 230 مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017
- (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام 2017
- قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( 465) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2017
د – يخول وزير المالية صلاحية مناقلة المبلغ المتبقي من مشروع كهرباء كوردستان بما يعادل ( 22,000,000) دولار , ( فقط اثنين و عشرين مليون دولار ) , الى مشاريع تجهيز المياه في كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة , و ضمن مبلغ القرض الاصلي .
هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( 833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017 .(2)