المادة 19

معرف المادة: 43206

رقم المادة : 2413

المادة 19 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقاليم البالغة (17%) .