المادة 9
اولا : أ . يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب . في حالة عدم تعاون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان في تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة , يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ( الهيئة العامة للضرائب , الهيئة العامة للكمارك ) و الجهات معنية الاخرى باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة من الاقليم .
ج – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم ( و اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (5445) في 26-3-2014 ) .
ثانيا : عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة و تجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا :أ . تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لايقل عن ( 250000) ( مائتين و خمسين الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية .
ب . تلتزم حكومة اقليم كردستان بنقل ما لا يقل عن ( 300000) ( ثلاثمائة الف ) برميل نفط خام يوميا من النفط الخام المنتج من حقول محافظة كركوك لتسويقها عن طريق شركة ( سومو ) حصرا و تسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
ج – تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسديد رواتب موظفي الاقليم من حصته المقرره في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 و المدرجة في الجدول (هـ) ( الابواب و الفصول المتعلقة بتعويضات الموظفين و الرعاية الاجتماعية ) و المرفقة بهذا القانون قبل أي امر صرف لاي نفقة اخرى ضمن موازنته التشغيلية .
د . في حال تحقق الفقرات (أ,ب,ج)من هذا البند , تلتزم الحكومة الاتحادية باطلاق استحقاقات اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ( و حسب نسبة الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام و فقا للكميات المحددة في الفقرات / أ , ب من هذا البند ) و بخلافه فان الحكومة الاتحادية في حل من التزامها .