المادة 11

معرف المادة: 43198

رقم المادة : 2413

المادة 11 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /2017 الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة 2017 و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثالثا : الغيت . رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1-1-2017 , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين . ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند . ج . الغيت . د . الغيت . سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (3-2 )