المادة 15
أ . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات العامة بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون يحل محله , و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرهما الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .
ب . لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) ( عشرين من المئة ) من الايرادات المتاتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله .