المادة 18
أ . عدم التعيين في اية و ظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .
ب . يحال الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) و الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .
ج . ايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , الامانة العامة لمجلس الوزراء و مكتب رئيس الوزراء ) و الجهات و الدوائر التابعة لها , و لايجوز نقل الخدمات او التنسيب اليها من الوزارات مع اعادة كافة منسبي الوزارات الى دوائرهم الاصلية .
د . على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .
و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية .
هـ . الغيت .
و . الغيت .(4)