المادة 6
اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017 .
ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2017 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2017 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 .