المادة 6

معرف المادة: 43193

رقم المادة : 2413

المادة 6 اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017 . ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2017 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2017 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 .