المادة 12

معرف المادة: 43199

رقم المادة : 2413

المادة 12 اولا : الغيت . (3-3) ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .