أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا :الوزير : وزير التخطيط . ثانيا:الهيأة :هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . ثالثا:رئيس الهيأة : رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . رابعا:النظام الإحصائي الوطني :مجموعة العمليات التي تقوم بها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام الإحصاء وشعبه وأقسام نظم المعلومات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة اتحادية وهيئات ومديريات الإحصاء في الإقليم والمحافظات والجهات غير المنتظمة في إقليم المختصة بتوفير مجموعة من المعلومات الإحصائية والبيانات المكانية عن الأنشطة الإحصائية من خلال عمليات إحصائية متسلسلة . خامسا :الجهات الأخرى : القطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات سادسا : الأنشطة الإحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة إلى توفير إحصاءات في مجال الأنشطة الزراعية والصناعيه والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمالية والعمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابعا :الإحصاء : عملية جمع البيانات عن الظواهر والانشطة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية ثامنا : الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات التي توفرها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن الأنشطة المحددة بموجب هذا القانون تاسعا : المسوح الإحصائية : عملية جمع البيانات الإحصائية عن مختلف الأنشطة من المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة عاشرا: الرقم الإحصائي: الرقم التعريفي التسلسلي لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى يبين عنوان النشاط الذي تمارسه وطبيعة وفقا للدليل القياسي الدولي للأنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة حادي عشر: نظم المعلومات الجغرافية : أنظمة إدارة معلومات وقواعد بيانات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل على جمع البيانات المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها لأهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار ثاني عشر: التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من كل مكلف عراقي يسكن في جمهورية العراق أو خارجها أو كل مكلف أجنبي يسكن في جمهورية العراق وفقا لمبادئ والمعايير الأمم المتحدة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا : تعد الهيأة المرجع الفني والإحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق ثانيا : تتكون الهياة من التشكيلات الآتية : أ-الدوائر الآتية : 1-الادارية والمالية 2-الشؤون الفنية 3-تكنولوجيا المعلومات 4-نظم المعلومات الجغرافية ب-الاقسام الاتية: 1-مركز التدريب والبحوث الاحصائية 2-مركز الترويج والنشر 3-التدقيق والراقبة الداخلية 4-القانوني 5-مكتب رئيس الهيأة ثالثاً : ـــ أ ـــ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه المادة موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن حصل الاختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : ـــ ب ـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن حقل الأختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . رابعا :يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ب من البند ثانيا من هذه المادة موظف من الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله (2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : أولا:تنفيذ العمليات الإحصائية على وفق نظام إحصائي متكامل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ووضع إلية لإطلاقها وتداولها ثانيا : انشاء بنك معلومات وقواعد بيانات رقمية ومكانية متكاملة عن الأنشطة الإحصائية بالاشتراك مع دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى ثالثا : تهيئة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية للأنشطة رابعا : الإشراف فنيا على العمليات الإحصائية والنظم المعلوماتية والمكانية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية في دوائر الدولة والقطاع العام والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائية خامسا :تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العملية العربية والأجنبية العاملة في مجال الإحصاء نظم المعلومات الجغرافية سادسا : إصدار الرقم الإحصائي سابعا: تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية المتعلقة بالعمليات الإحصائية ثامنا : أعداد البحوث الدراسات في مجال العمل الإحصائي تاسعا : تعزيز قدرات العاملين في المجالات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم عاشرا : اعتماد التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية حادي عشر وضع إلية لإطلاق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها ثاني عشر : مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى في تنظيم السجلات الإحصائية ثالث عشر :التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات الدولية والجهات الأخرى لتنفيذ الأعمال والمسوح الإحصائية خارج إطار خطة عمل الهيأة على أن تتاح نتائجها للاستخدام العام رابع عشر: رسم سياسة نظم المعلومات الإحصائية والمكانية والجغرافية ووضع الأسس والمعايير التي تخص توثيق المعلومات وبنائها وتصنيفها ونشرها

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلتزم الهيأة بما يأتي :ـ أولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي. ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها . ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقة رابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العام خامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانية سادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تعد الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات التي تنظمها الهيأة ، وترسلها إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بمثابة طلب رسمي للبيانات الإحصائية المطلوب تقديمها بموجب أحكام هذا القانون لأغراض إحصائية ومكانية .(3)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي تستخدم عشرة أشخاص فأكثر بما يأتي :ـ أولا:التعاون مع موظفي الهيأة المكلفين بالعمليات الإحصائية وتزويدهم بالبيانات المطلوبة والمستندات والوثائق المؤيدة لها خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثانيا : مسك سجلات إحصائية خاصة وفقاً لأنموذج تصدره الهيأة . ثالثا: التنسيق مع الهيأة قبل تصميم أو إجراء أي تعديل أو إضافة على أنموذجات السجلات أو الأستمارات أو الآليات الإحصائية المعتمدة . رابعا:التنسيق مع الهيأة فيما تقوم به من أعمال إحصائية غير رسمية أو إجراء مسح يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها أو جمع بيانات إحصائية محددة خامسا : تقديم منهجية العمل وأنموذج الإستمارة الإحصائية وأنموذجات طلب البيانات المعدة منها لهذا الغرض ، إلى الهيأة للمصادقة عليها قبل المباشرة بالعمليات الإحصائية . سادسا : تقديم الحسابات الختامية والميزانيات العمومية إلى الهيأة بعد المصادقة عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي او الجهات المختصة بالمصادقة على البيانات المالية في الموعد المحدد وأية بيانات أخرى تطلبها الهيأة سابعا : تقديم إحالات مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات الى الهيأة خلال 90 تسعين يوما من تاريخ أصدرها (4)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية من تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية المشمولة بأحكام هذا القانون عدا المسموح بنشرها

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى الحصول على الإحصاءات الرسمية التي تقوم الهيأة بإعدادها وجمعها وفقا للقانون

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يجري التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل 10 عشر سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء وله ان يقرر إجراء تعداد السكان بالعينة في المواعيد التي يراها مناسبة باقتراح من الهيأة العليا للسكان والمساكن

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يقوم رئيس الهيأة بإعداد نتائج التعداد وتهيئة البيانات وطبع المجموعات الإحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال 2 سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجاريه وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولا : تتكون موارد الهيأة مما يأتي : أـ ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية ب ـ أجور المطبوعات الإحصائية والخرائط جـ ـ أجور الخدمات الاستثمارية والفنية والإدارية د ـ أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات الأخرى هـ ـ المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين النافذة ثانيا:تحديد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ب و جـ ود من البند أولا من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تخضع حسابات الهيأة الرقابه وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 للوزير أو من يخوله ما يأتي : اولا:الاستعانة بمن يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية مقابل إجر وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير ثانيا : التعاقد مع من يراه مناسبا للقيام بعمليات إحصائية بما في ذلك جمع البيانات أو عرضها أو تحليلها ثالثا : الأمر بصرف النفقات والأجور لأغراض العمليات الإحصائية ذات الموازنات الخاصة أو الممولة بموجب عقود متفق عليها مع أطراف أخرى

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل قسم للإحصاء يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال الإحصاء على ان تؤسس للقسم شعبة نظم المعلومات الجغرافية برأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ثانيا : تطبق التشكيلات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة التعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها ثانيا : اذا تأخر المكلف عن تقديم البيانات الإحصائية المطلوبة منه خلال المدة المحددة فينذر بوجب تقديمها خلال مدة محددة وبخلافه يعد ممتنعا ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على1 سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المحددة لتقديمها رابع :تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على3 ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على 5000000 خمسة ملايين دينار اذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000000 خمسة ملايين دينار ولا تزيد على 1-0-0000 عشرة ملايين دينار من قدم عمدا معلومات إحصائية كاذبة الى الجهات المنصوص عليها في هذا القانون ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3000000 ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على5000000 خمسة ملايين دينار اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة من غير الموظف او المكلف بخدمة عامة

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 لا يحول فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون من إلزام المكلف بتقديم المعلومات الإحصائية المطالب بها