المادة 14
أولا : تتكون موارد الهيأة مما يأتي :
أـ ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية
ب ـ أجور المطبوعات الإحصائية والخرائط
جـ ـ أجور الخدمات الاستثمارية والفنية والإدارية
د ـ أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات الأخرى
هـ ـ المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين النافذة
ثانيا:تحديد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ب و جـ ود من البند أولا من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير