المادة 14

معرف المادة: 43173

رقم المادة : 2411

المادة 14 أولا : تتكون موارد الهيأة مما يأتي : أـ ما يخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية ب ـ أجور المطبوعات الإحصائية والخرائط جـ ـ أجور الخدمات الاستثمارية والفنية والإدارية د ـ أجور المنشورات والتقويم السنوي والمنتجات الأخرى هـ ـ المنح والمساعدات والهبات والتبرعات وفقا للقوانين النافذة ثانيا:تحديد الأجور المنصوص عليها في الفقرة ب و جـ ود من البند أولا من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير