المادة 5
تتولى الهيأة المهمات الآتية :
أولا:تنفيذ العمليات الإحصائية على وفق نظام إحصائي متكامل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ووضع إلية لإطلاقها وتداولها
ثانيا : انشاء بنك معلومات وقواعد بيانات رقمية ومكانية متكاملة عن الأنشطة الإحصائية بالاشتراك مع دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى
ثالثا : تهيئة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية للأنشطة
رابعا : الإشراف فنيا على العمليات الإحصائية والنظم المعلوماتية والمكانية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية في دوائر الدولة والقطاع العام والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائية
خامسا :تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العملية العربية والأجنبية العاملة في مجال الإحصاء نظم المعلومات الجغرافية
سادسا : إصدار الرقم الإحصائي
سابعا: تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية المتعلقة بالعمليات الإحصائية
ثامنا : أعداد البحوث الدراسات في مجال العمل الإحصائي
تاسعا : تعزيز قدرات العاملين في المجالات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم
عاشرا : اعتماد التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية
حادي عشر وضع إلية لإطلاق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها
ثاني عشر : مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى في تنظيم السجلات الإحصائية
ثالث عشر :التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات الدولية والجهات الأخرى لتنفيذ الأعمال والمسوح الإحصائية خارج إطار خطة عمل الهيأة على أن تتاح نتائجها للاستخدام العام
رابع عشر: رسم سياسة نظم المعلومات الإحصائية والمكانية والجغرافية ووضع الأسس والمعايير التي تخص توثيق المعلومات وبنائها وتصنيفها ونشرها