المادة 17
أولا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل قسم للإحصاء يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص وله خبرة في مجال الإحصاء على ان تؤسس للقسم شعبة نظم المعلومات الجغرافية برأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص
ثانيا : تطبق التشكيلات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة التعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية الدولية المعتمدة في الهيأة