المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد
ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه
ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق
رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن
خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها
سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات
سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني