المادة 4

معرف المادة: 43163

رقم المادة : 2411

المادة 4 أولا : تعد الهيأة المرجع الفني والإحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق ثانيا : تتكون الهياة من التشكيلات الآتية : أ-الدوائر الآتية : 1-الادارية والمالية 2-الشؤون الفنية 3-تكنولوجيا المعلومات 4-نظم المعلومات الجغرافية ب-الاقسام الاتية: 1-مركز التدريب والبحوث الاحصائية 2-مركز الترويج والنشر 3-التدقيق والراقبة الداخلية 4-القانوني 5-مكتب رئيس الهيأة ثالثاً : ـــ أ ـــ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه المادة موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن حصل الاختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : ـــ ب ـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن حقل الأختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . رابعا :يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ب من البند ثانيا من هذه المادة موظف من الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله (2)