المادة 4
أولا : تعد الهيأة المرجع الفني والإحصائي المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق
ثانيا : تتكون الهياة من التشكيلات الآتية :
أ-الدوائر الآتية :
1-الادارية والمالية
2-الشؤون الفنية
3-تكنولوجيا المعلومات
4-نظم المعلومات الجغرافية
ب-الاقسام الاتية:
1-مركز التدريب والبحوث الاحصائية
2-مركز الترويج والنشر
3-التدقيق والراقبة الداخلية
4-القانوني
5-مكتب رئيس الهيأة
ثالثاً : ـــ أ ـــ يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانياً ) من هذه المادة موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، ومن حصل الاختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .
ثالثاً : ـــ ب ـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن حقل الأختصاص ، وله خبرة في مجال عمله مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .
رابعا :يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة ب من البند ثانيا من هذه المادة موظف من الدرجة الثالثة في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن حقل الاختصاص وله خبرة في مجال عمله (2)