المادة 6

معرف المادة: 43165

رقم المادة : 2411

المادة 6 تلتزم الهيأة بما يأتي :ـ أولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي. ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها . ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقة رابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العام خامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانية سادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة