المادة 6
تلتزم الهيأة بما يأتي :ـ
أولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي.
ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها .
ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقة
رابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العام
خامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانية
سادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة